مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

481

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الطيب رعاية الوصف العنواني - أي شمّ الطيب بما هو طيب المساوق للتمتّع والالتذاذ - لا شمّ ذات الطيب بداع آخر ، فإنّ اللفظ منصرف عن مثل ذلك عرفا كما لا يخفى ، ويعضده تقييد الريحان بالتلذّذ - في الصحيحة - سيّما بعد ملاحظة كونه في اللغة اسما لكلّ نبات طيب الرائحة » « 1 » . الخامس - المماراة : يحرم على المعتكف أيضا المماراة « 2 » ، وقد نفي عنه الخلاف « 3 » . واستدلّوا على ذلك بصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري . . . » « 4 » . والمراد بالمماراة : المجادلة على أمر دنيويّ أو دينيّ لمجرّد إثبات الغلبة أو الفضيلة ، وهذا النوع محرّم في غير الاعتكاف ، وإدخاله في محرّمات الاعتكاف إمّا بسبب عموم مفهومه ، أو لزيادة تحريمه في هذه العبادة ، وعلى القول بفساد الاعتكاف بكلّ ما حرّم فيه تتّضح فائدته . ولو كان الغرض من الجدال في المسألة العلمية مجرّد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ كان من أفضل الطاعات ، فالمائز بين ما يحرم منه وما يجب ويستحبّ هو النيّة « 5 » . السادس - البيع والشراء : ذهب بعض الفقهاء « 6 » إلى تحريم البيع والشراء على المعتكف أصالة ووكالة وولاية ، ويعمّ التحريم ما كان بلسان العرب وغيره « 7 » ، وقيل : إنّه المشهور « 8 » ، بل نفي الخلاف عنه « 9 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 10 » .

--> ( 1 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 460 . ( 2 ) الشرائع 1 : 219 . الإرشاد 1 : 306 . المسالك 2 : 109 . المدارك 6 : 345 . مستند الشيعة 10 : 569 . مستمسك العروة 8 : 589 . ( 3 ) جواهر الكلام 17 : 203 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 461 . ( 4 ) الوسائل 10 : 553 ، ب 10 من الاعتكاف ، ح 1 . ( 5 ) المسالك 2 : 109 - 110 . جواهر الكلام 17 : 203 . العروة الوثقى 3 : 695 . ( 6 ) المبسوط 1 : 398 . التذكرة 6 : 257 . جامع المقاصد 3 : 100 . المدارك 6 : 344 . الرياض 5 : 504 . العروة الوثقى 3 : 694 . ( 7 ) كشف الغطاء 4 : 107 . ( 8 ) مستند الشيعة 10 : 569 . ( 9 ) مجمع الفائدة 5 : 391 . الحدائق 13 : 493 . جواهر الكلام 17 : 202 . مستمسك العروة 8 : 588 . ( 10 ) الانتصار : 204 . الغنية : 147 . جواهر الكلام 17 : 202 .